مرسوم تنفيذي رقم 17-221 · ج.ر عدد 47 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-221 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.