مرسوم تنفيذي رقم 17-221
· ج.ر عدد 47 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-221 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 3
يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة .2017 عبد المجيد تبون تنظيميّة