مرسوم تنفيذي رقم 17-220
· ج.ر عدد 46 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-220 مؤرخ في 28 شوال عام 1438 الموافق 22 يوليو سنة 2017، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 3
يخصص ل ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره أربعة ملايير وتسعمائة مليون دينار 4.900.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 44-02 " مساهمة لمعهد باستور الجزائر بعنوان تسليم اللقاحات والأمصال والكواشف لفائدة المؤسسات العمومية للصحة".