مرسوم تنفيذي رقم 17-22
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-22 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد التعويضات الممنوحة للأشخاص المسخرين أثناء تحضير وإجراء الانتخابات. 5
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017.
عبد المالك سلال 6 الجريدة الرسمية للجمهورية