مرسوم تنفيذي رقم 17-22 · ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-22 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد التعويضات الممنوحة للأشخاص المسخرين أثناء تحضير وإجراء الانتخابات. 5

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.