مرسوم تنفيذي رقم 17-22
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-22 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد التعويضات الممنوحة للأشخاص المسخرين أثناء تحضير وإجراء الانتخابات. 5
المادة 3
يتقاضى أعضاء اللجان الانتخابية المسخرون أثناء الانتخابات تعويضا جزافيا يساوي 9.000 دج .
ولا يجمع هذا التعويض مع غيره في حالة المشاركة في أكثر من لجنة.