المادة 2
يتقاضى مستخدمو مؤسسات الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات والهيئات العمومية المسخرون أثناء الانتخابات تعويضا جزافيا يحدد كما يأتي :
1 - بعنوان تحضير الانتخابات :
المستخدمون الذين يشغلون وظائف عليا والمستخدمون المصنفون في الصنف 11 فأكثر : 9.000 دج ،
- المستخدمون الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف من 8 إلى 10 : 8.000 دج،
- المستخدمون الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف 7 فأدنى والأعوان المتعاقدون : 5.000 دج .
2 - بعنوان إجراء الانتخابات :
المستخدمون الذين يشغلون وظائف عليا والمستخدمون المصنفون في الصنف 11 فأكثر : 5.000 دج المستخدمون الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف من 8 إلى 10 : 4.500 دج، المستخدمون الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف 7 فأدنى والأعوان المتعاقدون : 4.000 دج .