مرسوم تنفيذي رقم 17-219
· ج.ر عدد 46 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-219 مؤرخ في 28 شوال عام 1438 الموافق 22 يوليو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دين ار ( 3.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 35-01 " الإدارة المركزية - صيانة المباني".