مرسوم تنفيذي رقم 17-217
· ج.ر عدد 45 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-217 مؤرخ في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة 3
يكل ف وزي ر المالية ووزير العلاق ات مع البرلم ان، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة .2017 عبد المجيد تبون 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 45 7 ذو القعدة عام 1438 ه يوليو سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية