مرسوم تنفيذي رقم 17-215
· ج.ر عدد 45 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-215 مؤرخ في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2017 اع تم اد ق دره أربعة ملايين دين ار ( 4.000.000 دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة العدل- الفرع الأول- الفرع الجزئي الرابع - وفي الباب رقم 31-52 "الديوان المركزي لقمع الفساد- التعويضات والمنح ا لمختلفة".