مرسوم تنفيذي رقم 17-212
· ج.ر عدد 44 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-212 مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يحدد كيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني
الفصل الثاني — تتويج أطوار التعليم المهني › الفرع الأول — شهادة التعليم المهني
المادة 8
ي ن ظم ال ط ور الأول لمس ار ال تعل يم المهني في ثلاث (3) سنوات. ويتوج بشهادة التعليم المهني.