مرسوم تنفيذي رقم 17-212
· ج.ر عدد 44 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-212 مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يحدد كيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يهدف التعليم العلمي والتعليم التكنولوجي إلى اكتساب الثقافة العلمية والتكنولوجية التي تسمح بمتابعة دراسات للحصول على تأهيلات عليا تكملة للفرع المتبع.