مرسوم تنفيذي رقم 17-212
· ج.ر عدد 44 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-212 مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يحدد كيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
ت حض ر أط وار ال تع ل يم ال مه ني ل ن يل شه ادة ال تع ل يم الم ه ني وشه ادة ال تع ليم المه ني الع ليا، وفق ال نمط الح ضوري على مس ت وى الم ؤس سات ال ع م ومي ة للتعليم المهني.
وتشمل تعليما علميا وتكنولوجيا وتأهيليا وكذا فترات تكوين في الوسط المهني.