مرسوم تنفيذي رقم 17-212
· ج.ر عدد 44 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-212 مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يحدد كيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني
الفصل الثالث — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 19
تبقى أطوار التعليم المهني المدرسة قبل تاريخ سريان هذا المرسوم، خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-294 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه وذلك إلى غاية نهاية التكوين ضمن هذه الأطوار.