مرسوم تنفيذي رقم 17-212
· ج.ر عدد 44 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-212 مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يحدد كيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني
الفصل الثاني — تتويج أطوار التعليم المهني › الفرع الثاني — شهادة التعليم المهني العليا
المادة 13
تمنح شهادة التعليم المهني العليا حاملها تأهيلا مهنيا من المستوى الخامس يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وقدرات تطبيقية ومؤهلات تسمح بممارسة وظائف ذات مسؤولية وتسيير الأشغال.