مرسوم تنفيذي رقم 17-212
· ج.ر عدد 44 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-212 مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يحدد كيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني
الفصل الثاني — تتويج أطوار التعليم المهني › الفرع الثاني — شهادة التعليم المهني العليا
المادة 12
يلتحق بالسنة الأولى من طور التعليم المهني المحضّر لشهادة التعليم المهني العليا التلاميذ المترشحون الحائزون شهادة التعليم المهني، تكملة للفرع المتبع.