مرسوم تنفيذي رقم 17-212
· ج.ر عدد 44 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-212 مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يحدد كيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني
الفصل الثاني — تتويج أطوار التعليم المهني › الفرع الأول — شهادة التعليم المهني
المادة 10
تسمح شهادة التعليم المهني لحاملها الالتحاق بالطور الثاني للتعليم المهني، المتوج بشهادة التعليم المهني العليا. 29 شوال عام 1438 ه 23 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م كم ا تم ن ح ح امله ا تأه ي لا م هني ا من الم س ت وى الرابع ي ط ابق م ناصب ش غل ت ت طلب معارف نظرية وتطبيقية وقدرات التنظيم، تسمح له بممارسة نشاط مهني.