مرسوم تنفيذي رقم 17-21
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-21 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق طرف أعضاء مكاتب التصويت. 3 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات أداء اليمين من 3
المادة 4
تودع استمارة أداء اليمين التي يمضيها أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون قانونا، لدى أمانة الضبط في المحكمة المختصة إقليميا أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.