مرسوم تنفيذي رقم 17-205
· ج.ر عدد 38 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-205 مؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 28 يونيو سنة 2017، يتضمن إنشاء مفتشية عامة لدى الوزير الأول وتحديد مهامها وتنظيمها
المادة 9
كل رفض لطلبات تقدي م الوثائق للمفتشين أو رفض تمكي نهم من الاطلاع عليها أو يونيو سنة م رفض تق دي م ال مع لوم ات التي يط لب ونه ا وأي ع رق لةلمم ارس ةمه ام هم لأي س بب ك ان، تخبر به دون ماتعط يل ال س لط ة ال س لّ مية ال معنية التي عليها أن تتخذ الإجراءات الضرورية، وتعلم المفتشية بذلك.