مرسوم تنفيذي رقم 17-205
· ج.ر عدد 38 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-205 مؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 28 يونيو سنة 2017، يتضمن إنشاء مفتشية عامة لدى الوزير الأول وتحديد مهامها وتنظيمها
المادة 10
يتعين على المفتشين، خلال ممارسة مهمتهم بم ا في ذلك بع د انتهاء مهامهم، على الخصوص بما يأتي :
- المحافظة، في جميع الظروف، على السّر المهني للوقائع التي عاينوها خلال قيامهم بمهمتهم،
- تفادي أي تدخل في تسيير المصالح التي يجري تفتيشها بالامتناع، خاصة عن إصدار أي أمر من شأنه أن يشكل مساسا بالصلاحيات المخولة لمسؤولي هذه المصالح،
- رد الوثائق التي اطلعوا عليها في حالتها الأولى.