المادة 3
تتمم أحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراي ر سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 41 : يصرح بعدم جدوى طلب العروض بالمزاد، في الحالات الآتية :
- ........................(بدون تغيير)......................،
- إذا تم إقرار م ط ابق ة ت عه د واح د، باس تثن اء ال ح الة ال ت ي يح دد فيهاس عر أق صى ل سع ر ب يع ال كي ل و واط س اعي، في وثائق ملف طلب الع روض، ويمثل أحد معايير الأهلية للتعهد،
- ....................(الباقي بدون تغيير)...............".
المادّ ة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة معسكر.