المادة 2
تتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 12 شوال عام 1438 ه 6 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
" المادة 20 : يصرح بعدم جدوى طلب عروض المستثمرين، في الحالات الآتية :
- ........................(بدون تغيير).......................،
- إذا تم إق رار مطابقة تعهد واحد، باستثناء الحالة التي يحدد فيها سعر أقصى لسعر بيع الكيلو واط ساعي، في وثائق ملف طلب العروض، ويمثل أحد معايير الأهلية للتعهد،
- ..................(الباقي بدون تغيير).................".