المادة 3
تعدل وتتمم أحك ام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صف ر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سن ة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادّة 6 : تحدث (............ بدون تغيير) .............
يرأس اللجنة ممثل وزير التجارة، وهي تتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ..................... ( بدون تغيير ) ......................،
- ..................... ( بدون تغيير ) ......................،
- ..................... ( بدون تغيير ) ......................،
- ..................... ( بدون تغيير ) ......................،
- ممثل (1) عن القطاع الوزاري المعني بالمنتوج الخاضع لنظام الرخص عندما لا يكون للقطاع ممثل دائم على مستوى اللجنة. ....................(الباقي بدون تغيير)..................".
المادّ ة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون