مرسوم تنفيذي رقم 17-202
· ج.ر عدد 38 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-202 مؤرخ في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع
المادة 2
تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم ال تنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر ع ام 1437 ال موافق 6 ديس مب ر سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 5 : يمكن إحداث رخص غير تلقائية ...........
( بدون تغيير) ............... .
ي منح هذه ال رخص الوزير ال مكلف بالت جارة بناء ع لى اقتراح الل جنة الوزاري ة ال مشتركة الدائمة المذكورة في المادة 6 أدناه، بعد موافقة الوزير الأول ."