مرسوم تنفيذي رقم 17-201
· ج.ر عدد 38 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-201 مؤرخ في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون ★