مرسوم تنفيذي رقم 17-20
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 2017 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد شروط تسخير الأشخاص خلال الانتخابات
المادة 4
يستخدم الأشخاص المسخرون على المستوى الوطني، في إقليم بلدية إقامتهم. 3 تنظيمية غير أنه يمكن عند الاقتضاء، نقلهم داخل نطاق الاختصاص الإقليمي لأي بلدية أخرى في الولاية.