مرسوم تنفيذي رقم 17-20
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 2017 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد شروط تسخير الأشخاص خلال الانتخابات
المادة 3
يُسخّر الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للدوائر الانتخابية المعنية بعمليات تحضير وإجراء الانتخابات، وكذا كل شخص مسجل في القائمة الانتخابية، أثناء فترة الاقتراع خلال مدة تتراوح من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أيام.