مرسوم تنفيذي رقم 17-20 · ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 2017 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد شروط تسخير الأشخاص خلال الانتخابات

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.