مرسوم تنفيذي رقم 17-197 · ج.ر عدد 38 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-197 مؤرخ في 18 رمضان عام 1438 الموافق 13 يونيو سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.