المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1438 الموافق 13 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 100.000 438.000 المجموع : ............... 100.000 438.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 100.000 438.000 المجموع : ................ 100.000 438.000 مرس وم تنفيذي رقم 17-198 مؤرخ في 18 رمضان ع ام 1438 الم وافق 13 ي ون يوسنة 2017، ي تض من نقل اع ت ماد في م يزان ية ت سي ير وزارة المالية.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمق تضى المرسوم الرئاسي رقم 17-179 المؤرخ في 27 شع بان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 17-31 ال مؤرخ في 20 ربيع ال ثاني عام 1438 ال موافق 19 ين اير سنة 2017 والمت ضمن توزيع الاع تمادات المخ صصة لوزير المالية م ن ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي :