مرسوم تنفيذي رقم 17-195
· ج.ر عدد 37 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-195 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن الموافقة على تجديد رخص ة لإقامة واستغلال شبك ة عمومية للمواصلات اللاسلكي ة الخلوية من نوع GSM ولتوف ير خدم ات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة " أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
المادة 2
يرخص لشركة "أوبتيموم تيليكوم الجزائر"، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة ضمن الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط، المعدل والملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-313 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه والوارد تعديله في الملحق المرفق بهذا المرسوم.