مرسوم تنفيذي رقم 17-194
· ج.ر عدد 36 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-194 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن مهام المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وسيره
الباب الثاني — التشكيل والتنظيم › الفصل الثاني — المكتب
المادة 8
لل مجلسمك تب ي تك ون من ع ش رة
(10) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة في جلسة عامة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويوسع المكتب لرؤساء اللجان الدائمة والخبراء المعينين من قبل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.