مرسوم تنفيذي رقم 17-194
· ج.ر عدد 36 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-194 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن مهام المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وسيره
الباب الثاني — التشكيل والتنظيم › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 7
تكلف الجمعية العامة بما يأتي :
- دراسة النظام الداخلي للمجلس والمصادقة عليه،
- دراسة برنامج عمل المجلس والمصادقة عليه،
- دراسة تقرير النشاطات والحصيلة المالية والمصادقة عليهما،
- دراسة كل مسألة يعرضها عليها رئيس المجلس أو الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإبداء رأيها فيها.