مرسوم تنفيذي رقم 17-194
· ج.ر عدد 36 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-194 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن مهام المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وسيره
الباب الثاني — التشكيل والتنظيم
المادة 4
يتشكل المجلس من الهيئات الآتية :
- الجمعية العامة،
- المكتب،
- الرئيس،
- اللجان الدائمة.
للمجلس أمانة إدارية وتقنية.