مرسوم تنفيذي رقم 17-194
· ج.ر عدد 36 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-194 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن مهام المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وسيره
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 30
يتم التكفل بمصاريف أعضاء المجلس وعلاوات الخبراء، أثناء تأديتهم مهامهم، في النظام الداخلي بعد موافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.