الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 29
يزود المجلس بميزانية تتكون من :
- إعانات الدولة،
- مساهمات واشتراكات الجمعيات والمنظمات المهنية التي تحدد كيفياتها في النظام الداخلي،
- الهبات والوصايا.
يعد الأمين العام ميزانية تسيير المجلس ويصادق عليها المكتب ويوافق عليها كل من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزير المالية.
الأمين العام هو الآمر الرئيسي بصرف الميزانية الموضوعة تحت تصرف ا لمجلس، ويسهر خصوصا على متابعة اشتراكات ومساهمات الجمعيات والتجمعات والمنظمات المهنية الأعضاء في ا لمجلس.
تسجل ميزانية تسيير المجلس في إطار ميزانية الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخضع للرقابة وفقا للتنظيم المعمول به.
كما تضع الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت تصرف المجلس الوسائل المادية والبشرية الضرورية لسيره.