مرسوم تنفيذي رقم 17-194
· ج.ر عدد 36 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-194 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن مهام المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وسيره
الباب الثالث — السير
المادة 28
يمكن المجلس أن يستشير أو يستعين أو يشرك في أشغاله كل هيئة أو شخص طبيعي أو معنوي يراه مفيدا نظرا لكفاءاته.