مرسوم تنفيذي رقم 17-194
· ج.ر عدد 36 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-194 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن مهام المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وسيره
الباب الثالث — السير
المادة 26
يتوفر ا لمجلس، لتأدية مهامه، على المعلومات والتقارير والمعطيات الإحصائية التي تبلّغ له من المنظمات والجمعيات والفضاءات الوسيطة.