مرسوم تنفيذي رقم 17-194
· ج.ر عدد 36 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-194 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن مهام المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وسيره
الباب الثاني — التشكيل والتنظيم › الفصل الخامس — الأمين العام
المادة 20
يسير الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس أمين عام يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويحضر أشغال مكتب المجلس ويتولى أمانة اجتماعاته.
المادّ ة 21 : يكلف الأمين العام بضمان تسيير وحسن سير الوسائل المادية والبشرية الموضوعة تحت تصرف ا لمجلس.