مرسوم تنفيذي رقم 17-194
· ج.ر عدد 36 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-194 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن مهام المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وسيره
الباب الثاني — التشكيل والتنظيم › الفصل الثالث — الرئيس
المادة 13
في حالة حدوث مانع مؤقت للرئيس، يعين هذا الأخير عضوا من المكتب لينوب عنه في رئاسة ا لمجلس.