مرسوم تنفيذي رقم 17-194
· ج.ر عدد 36 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-194 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن مهام المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وسيره
الباب الثاني — التشكيل والتنظيم › الفصل الثالث — الرئيس
المادة 11
يعين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رئيس المجلس من بين أعضاء المكتب العشرة (10) المنتخبين.
ويساعده مكتب.