مرسوم تنفيذي رقم 17-193
· ج.ر عدد 36 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-193 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
يسير الصندوق مجلس إدارة، ويديره مدير عام.