مرسوم تنفيذي رقم 17-193
· ج.ر عدد 36 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-193 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الباب الأول — أحكام عامة التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يوضع صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويدعى في صلب النص " الصندوق"، وهو مؤسسة عمومية يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.