مرسوم تنفيذي رقم 17-193
· ج.ر عدد 36 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-193 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الباب الثالث — أحكام مالية وخاصة
المادة 26
ترسل، في نهاية كل سنة مالية، الحصيلة وحسابات آخر السنة والتقرير السنوي للنشاط مرفقة بآراء وتوصيات مجلس الإدارة وتقرير محافظ الحسابات، إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.