الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 22
تسند إلى المدير العام سلطات التسيير، وبهذه الصفة :
- يمثل الصندوق في جميع ميادين نشاطه،
- يمضي العقود والاتفاقيات التي تربط الصندوق بشركائه،
- يسهر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
- يسهر على تحقيق الأهداف الموكلة إلى الصندوق طبقا للبرنامج الذي يوافق عليه مجلس الإدارة،
- يعد مشروع النظام الداخلي للصندوق ويعرضه على مجلس الإدارة، ويسهر على احترام تطبيقه،
- يحضّر جدول الأعمال ويقترحه على رئيس مجلس الإدارة،
- يحضّر برنامح العمل والميزانية التقديرية ويعرضهما على مجلس الإدارة للموافقة عليهما،
- يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الصندوق،
- يمثل الصندوق في كل الدعاوى القضائية،
- يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق، في إطار التنظيم المعمول به،
- يعد الحسابات المالية وكذا تقرير النشاط السنوي ويعرضهما على مجلس الإدارة للدراسة،
- يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته ويعينهم وينهي مهامهم،
- يفوض إمضاءه للإطارات الخاضعين لسلطته، في حدود صلاحياته وتحت مسؤوليته.