مرسوم تنفيذي رقم 17-193
· ج.ر عدد 36 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-193 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 20
يترتب على عهدة أعضاء مجلس الإدارة مكافأة يحددها المجلس بعد موافقة الوزير الوصي، ويمكن أن يستفيدوا من تسديد النفقات المنجرّة عن ممارسة مهامهم. 19 رمضان عام 1438 ه 14 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م