الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله، ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمالية، (المديرية العامة للخزينة والمديرية العامة للميزانية)،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أو ممثله،
- المدير العام للوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية أو ممثله،
- ممثل ع ن الغ رفة الجزائرية للتج ارة والصناعة.
يم ك ن مج ل س الإدارة أن ي ست عين ب أي ش خص من شأنه أن يساعده بحكم كفاءته في أشغال ا لمجلس.