المادة 5
تتمم أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، في الأخير، وتحرر كما يأتي :
" المادة 16 : يتوقف اعتماد الوكيل العام للتأمين على توفر الشروط الآتية : ........................(بدون تغيير) .......................،
- الإقامة بالجزائر،
- حيازة محل ذي استعمال تجاري بصفة مالك أو مستأجر لممارس ة نش اط وكيل عام للتأمين، على أن يستوفي هذا المحل مواصفات دفتر الشروط حسب النموذج المع د في هذا الشأن، من قبل جمعية شركات التأمين.
ي قدم ال نم وذج ال م عد ل دف ت ر ال ش روط، من قبل الج معي ة المذكورة أعلاه، في أجل أقص اه 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ش هران (2)، لم وافق ة إدارة رقابة ال تأم ينات، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ."