المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : يمكن أن يسحب الاعتماد من سمسار التأمين في الحالات الآتية :
أ) أن يصبح غير مستوف شروط منح الاعتماد المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال،
ب) أن يصرح بإفلاسه أو تصفيته،
ج) أن يتوقف، بطلب منه، نهائيا عن نشاطه،
د) أن لا يمارس، لمدة عام، على الأقل، نشاطه بصفة مستمرة.
في حالة ما إذا كان عدم النشاط مبررا، يتعين على سمسارالتأمين، خلال السنة المعنية، تقديم لإدارة رقابة التأمينات، طلب تعليق نشاطه الذي يكون مرفقا، عند الاقتضاء، بجميع الوثائق التي تبرر ذلك التعليق.
تتم إعادة مزاولة هذا النشاط بطلب يقدمه المعني بالأمر.
ه) أن لا يمارس نشاطه وفقا لتشريع وتنظيم التأمينات، المعمول بهما ."