المادة 10
تعدل وتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 19 رمضان عام 1438 ه 14 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
" المادة 20 : يجب على وسطاء التأمين أن يثبتوا، بعنوان الضمان المالي، ما يأتي :
- إيداع كفالة لدى الخزينة العمومية في حدود المبالغ الآتية : * خمسمائة ألف دينار(000.005 دج) بالنسبة إلى الوكيل العام للتأمين على الأضرار، * مائتان وخمسون ألف دينار 250.000( دج) بالنسبة إلى الوكيل العام للتأمين على الأشخاص، * مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) بالنسبة إلى السمسار الذي يكون شخصا طبيعيا، * مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) بالنسبة إلى كل واحد من شركاء شركة السمسرة في التأمين.
- أو كفالة مصرفية تسلّم في حدود المبلغ المذكور".