مرسوم تنفيذي رقم 17-19
· ج.ر عدد 3 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-19 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات تنفيذ إجراء إيداع قائمة عناوين الكتب المستوردة قبل توزيعها في الجزائر
المادة 8
يمكن مستورد الكتاب أو ممثله المؤهل قانونا، عند اعتراضه على الأسباب التي بررت منع التوزيع، تقديم طعن مبرر لدى الوزير المكلف بالثقافة.
يقدم الطعن في أجل لا يمكن أن يتجاوز خمسة (5) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ الإشعار بقرار منع التوزيع حسب النموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا المرسوم.