مرسوم تنفيذي رقم 17-19
· ج.ر عدد 3 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-19 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات تنفيذ إجراء إيداع قائمة عناوين الكتب المستوردة قبل توزيعها في الجزائر
المادة 7
في حالة غياب أي اعتراض بعد قراءة المحتوى، تعيد مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة نسخة الكتاب أو الكتب محل قراءة المحتوى، ويرسل الإشعار المتضمن غياب تحفظات لدى قراءة المحتوى إلى مصالح الجمارك دون أجل.
وفي حالة العكس، تسلّم قرارا بمنع التوزيع حسب النموذج المرفق في الملحق الأول بهذا المرسوم. وتجب الإشارة إلى سبب منع التوزيع بوضوح. و تبلغ مصالح الجمارك بالقرار.