مرسوم تنفيذي رقم 17-187
· ج.ر عدد 33 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-187 م ؤرخ في 8 رمض ان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يح دد كيفيات الوقاية من الإعاقة
الفصل الثالث — برامج الوقاية من الإعاقة
المادة 9
تحدد برامج الوقاية من الإعاقة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وكذا كيفيات تنفيذها بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالصحة والوزراء المعنيين.